المادة 6 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020

. ينشأ في المؤسسة قسم لغاية دراسة وإجازة إستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً، يسمى قسم الأمان الحيوي للأغذية. 2. تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى لجنة الأغذية المحورة جينياً برئاسة المدير وعضوية كل من: مندوب عدد (2) من المؤسسة / مديرية الغذاء ومختبرات الغذاء من ذوي الإختصاص يسمى احدهما نائبا للرئيس. مندوب عن وزارة الزراعة. مندوب عن سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة. مندوب عن وزارة البيئة. مندوب عدد (2) من الجامعات الرسمية من ذوي الإختصاص احداهما متخصص صحة حيوان والآخر صحة نبات. مندوب عن الجمعية العلمية الملكية من ذوي الإختصاص. مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس من ذوي الاختصاص. مندوب عدد (2)عن غرفتي التجارة والصناعة الاردن. 3. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك, ويكون الإجتماع قانونياً بحضور نصف اعضائها + واحد على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبة. 4. تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَ ت معه رئيس الإجتماع. 5. يقوم رئيس اللجنة بتسمية مقرراً لها يتولى عملية الدعوة للإجتماعات وكتابة محاضر الإجتماع والقرارات وأية إجراءات إدارية خاصة بعمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك