المادة 5 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقن رقم 0 لسنة 2020
يسمح باستيراد وتداول الأغذية او المنتجات الغذائية او المضافات الغذائية او المحضرات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً الواردة في المادة (3) والمخصصة للإستهلاك البشري بكافة أشكال التجهيز شريطة ان تكون متداولة في بلد المنشأ ومطابقة لشروط هذه التعليمات وبناء على تقييم السلامة الذي تم على المنتج في بلد المنشأ وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026