المادة 1 من تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات رقم (8) لسنة 2016 ، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026