التعليمات

تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية ا…
  2. المادة 2:الهدفصفحة 1 من 5 تهدف هذه التعليمات الى تحديد أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى والتأكد من صحة العلامات التجارية أو أي معلومات أخرى تتعلق بال…
  3. المادة 3التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 3-1المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3-2ا…
  4. المادة 4أسس ومتطلبات التأكد من صحة العلامات التجارية او أي معلومات أخرى على المنتج:
  5. المادة 44-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للوحدة، وعليه تسليم العينة أو صور العينة التي تحمل العلامة التجارية. 4-2يتم تحديد حالة تسجيل العلامة التجارية للمنتج من خلال الرجوع إلى…
  6. المادة 5أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى:
  7. المادة 55-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للمؤسسة للتحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى، ويلتزم مقدم الطلب بأرفاق الوثائق التي يرغب بالتحقق منها. 5-2يتم التحقق من الو…
  8. المادة 6أحكام عامة:
  9. المادة 66-1 لا تقوم المؤسسة بتزويد صاحب العلاقة بأي معلومات تخص عملية التأكد من صحة العلامات التجارية الا بطلب رسمي من المحكمة المختصة. 6-2 تعتبر نتائج التأكد من صحة العلامات الت…
  10. المادة 7التعليمات المُلغاة:
  11. المادة 7تلغى تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات رقم (8) لسنة 2016 وتعديلاتها.