التعليمات
تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى رقم 0 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية والتحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى لسنة 2024)، وتحل محل تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية ا…
- المادة 2:الهدفصفحة 1 من 5 تهدف هذه التعليمات الى تحديد أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى والتأكد من صحة العلامات التجارية أو أي معلومات أخرى تتعلق بال…
- المادة 3التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 3-1المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3-2ا…
- المادة 4أسس ومتطلبات التأكد من صحة العلامات التجارية او أي معلومات أخرى على المنتج:
- المادة 44-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للوحدة، وعليه تسليم العينة أو صور العينة التي تحمل العلامة التجارية. 4-2يتم تحديد حالة تسجيل العلامة التجارية للمنتج من خلال الرجوع إلى…
- المادة 5أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى:
- المادة 55-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للمؤسسة للتحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى، ويلتزم مقدم الطلب بأرفاق الوثائق التي يرغب بالتحقق منها. 5-2يتم التحقق من الو…
- المادة 6أحكام عامة:
- المادة 66-1 لا تقوم المؤسسة بتزويد صاحب العلاقة بأي معلومات تخص عملية التأكد من صحة العلامات التجارية الا بطلب رسمي من المحكمة المختصة. 6-2 تعتبر نتائج التأكد من صحة العلامات الت…
- المادة 7التعليمات المُلغاة:
- المادة 7تلغى تعليمات التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات رقم (8) لسنة 2016 وتعديلاتها.