المادة 4 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024

تطبق هذه التعليمات على طلبات الاعتراض الخاصة بالأنشطة الرقابية التي تقوم بها المؤسسة على المنتجات المستوردة، والمتضمنة الاعتراض أو إعادة دراسة قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير أو اتلاف) المنتجات المستوردة المخالفة، وتستثنى منها طلبات الاعتراض ذات العلاقة بالانشطة والاجراءات الرقابية والقرارات الأخرى المتخذة على البيانات الجمركية التي يتم دراستها من قبل المعنيين في المؤسسة وفقاً للتسلسل الاداري والاجراءات المعمول بها في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك