المادة 3 من تعليمات الاعتراض على قرارات الرقابة والتفتيش المتخذة على البيانات الجمركية من قبل مؤسسة المواصف رقم 0 لسنة 2024

تهدف هذه التعليمات إلى إتاحة الفرصة للمستورد أو من يفوضه/ يمثله للاعتراض على قرار المؤسسة بعدم إدخال (إعادة تصدير او اتلاف) المنتجات المستوردة من خلال المعابر الحدودية وقبل استكمال الإجراءات الاصولية للبيان الجمركي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك