المادة 26 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

لا تقبل المزاودة إلا من الأشخاص الموجودين أثناء المزاودة شخصيا أو وكلائهم الذين يبرزون توكيلا أو تفويضا رسميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك