المادة 25 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

- أ- يجري تسليم البضاعة المباعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة. ب- على المشتري استكمال إجراءات التخليص وإخراج البضاعة من أماكن تخزينها خلال أسبوع من تاريخ الإحالة بالبيع، وإذا لم تسحب البضاعة خلال هذه المدة فيتحمل المشتري أجور تخزين هذه البضاعة وتحصل منه بالطريقة التي تحصل بها الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة