المادة 9 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

أ. للمراقب قبول واعتماد جميع الطلبات والوثائق لكافة انواع الشركات ومحاضر الاجتماعات المودعه بالوسائل الالكترونية . ب. للمراقب إصدار الشهادات و/أو المصدقات بالوسائل الالكترونية ويكون لها ذات الآثار القانونية للوثائق الأصلية . ج. للمراقب اعتماد الوسائل الالكترونية لغايات تسديد الرسوم المستوفاة من الدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك