المادة 9 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
أ. للمراقب قبول واعتماد جميع الطلبات والوثائق لكافة انواع الشركات ومحاضر الاجتماعات المودعه بالوسائل الالكترونية .
ب. للمراقب إصدار الشهادات و/أو المصدقات بالوسائل الالكترونية ويكون لها ذات الآثار القانونية للوثائق الأصلية .
ج. للمراقب اعتماد الوسائل الالكترونية لغايات تسديد الرسوم المستوفاة من الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026