المادة 8 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الادارة /هيئة المديرين من خلال الحضور الوجاهي والوسائل الالكترونية معا شريطة ان تنص الدعوة للاجتماع على ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026