المادة 8 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجلس الادارة /هيئة المديرين من خلال الحضور الوجاهي والوسائل الالكترونية معا شريطة ان تنص الدعوة للاجتماع على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك