المادة 6 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
أ. يتم توقيع محاضر اجتماعات الهيئات العامة للشركات وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا.
ب. يتم توقيع محاضر مجالس الادارة /هيئات المديرين وفق أحكام القانون ويجوز توقيعها توقيعا الكترونيا.
ج. يتعين على رئيس مجلس الإدارة/ أو نائبه في حال غيابه وأمين السرللشركة المساهمة العامة والمساهمة الخاصة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
د. يتعين على رئيس هيئة المديرين /أو نائبه في حال غيابه او المدير العام حسب مقتضى الحال للشركات ذات المسؤولية المحدودة المصادقة على محاضر الاجتماعات وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026