المادة 5 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
أ. للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة عقد اجتماعات مجلس الإدارة/هيئة المديرين من خلال الوسائل الالكترونية.
ب. توجه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة/هيئة المديرين وفق أحكام القانون بالوسائل الالكترونية على ان ترسل الدعوة قبل يوم واحد على الاقل من تاريخ الاجتماع مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026