المادة 9 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
:-تستوفي الوزارة بدل اعتماد
الخدمةالبدل
اعتماد الجهة التدريبيةدينار 200
اعتماد برنامج تدريبيدنانير عن كل ساعة تدريبية حداً10 أقصى 500 دينار اعتماد مدربدينار 100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026