المادة 10 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي ج- الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي د- الكفايات العملية الأساسية التطبيقية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك