المادة 3 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي . ج-لديها مدربون مؤهلون علميا وعمليا معتمدين من اللجنة. د- لديها إمكانية تقييم البرامج التدريبية التي تنفذها. ه - لديها إمكانية الإشراف على المدربين ومراقبة البرامج التدريبية. و- توفير مكان مناسب للتدريب توافق عليه المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك