المادة 3 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي:
أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة.
ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي .
ج-لديها مدربون مؤهلون علميا وعمليا معتمدين من اللجنة.
د- لديها إمكانية تقييم البرامج التدريبية التي تنفذها.
ه - لديها إمكانية الإشراف على المدربين ومراقبة البرامج التدريبية.
و- توفير مكان مناسب للتدريب توافق عليه المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026