المادة 2 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون التنمية الاجتماعية.
النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026