المادة 8 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

يتم إجراء الفحص الطبي في المديرية أو في مراكز الفحص المعتمدة من الوزارة لهذه الغاية ولا يعتد بأي فحص طبي صادر عن غير هذه الجهات لغايات إصدار الشهادة الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك