المادة 8 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
يتم إجراء الفحص الطبي في المديرية أو في مراكز الفحص المعتمدة من الوزارة لهذه الغاية ولا يعتد بأي فحص طبي صادر عن غير هذه الجهات لغايات إصدار الشهادة الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026