المادة 7 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023
تستوفى أجور الفحوصات الطبية وبدل إصدار الشهادة الصحية من العامل وفقًا لجداول أجور المعالجة للأردني القادر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026