المادة 3 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

أ- تصدر الوزارة شهادة صحية لكل من يمارس الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة لهذه الغاية. ب- يلتزم صاحب العمل و/أو العامل الذي يمارس أي من الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة بإصدار الشهادات الصحية اللازمة لممارسة عمله وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك