المادة 2 من تعليمات اصدار الشهادات الصحية لممارسي الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة رقم 0 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . القانون: قانون الصحة العامة. المديرية: مديرية صحة المحافظة او اللواء أو الإقليم. الشهادة الصحية: شهادة تصدر عن الوزارة يبين فيها اسم العامل أو الحرفة أو الصناعة التي يمارسها وتاريخ إصدارها وانتهائها بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تراها الوزارة مناسبة. اللجنة: لجنة الحرف والصناعات والأعمال التي لها مساس بالصحة العامة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. العامل: الشخص المرخص له بممارسة إحدى الحرف أو الصناعات أو الأعمال التي لها مساس بالصحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك