المادة 4 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
لغايات هذه التعليمات على كل مفتش ما يلي : -
أ. أن يكون حاصلاً على شهادة مفتش وبطاقة ضابطة عدلية ومفوضاً من قبل الرئيس حتى يقوم بالمهام الموكلة اليه.
ب.أن يكون مكلفاً بعمل التفتيش على الجهة المكلف التفتيش عليها وفي حالات محددة يتم تكليف مفتش واحد فقط بموافقة الرئيس او المدير.
ج. أن يكون مكلفا بكتاب من المدير إذا كان التفتيش غير مبرمج على الجهة.
د. أن يقوم بتنظيم وتحرير تقرير التفتيش/ المخالفة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ه. أن يقوم بتسليم الجهة و/ او الشخص نسخة من الضبط العدلي وفي حال رفض الاستلام يتم ارساله الى المدير المسؤول لدى الجهة و/ او الشخص بواسطة البريد الالكتروني أو أيه وسيلة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026