المادة 3 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
أ. تسري أحكام هذه التعليمات على أي جهة و/أو شخص مخالف لتعليمات الطيران المدني.
ب. لا تسري هذه التعليمات على نتائج التدقيق الدوري في حالات عدم الامتثال الا بعد انتهاء المدة الممنوحة لاتخاذ الاجراء التصحيحي وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026