المادة 7 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022
تلغي هذه التعليمات (تعليمات الحالات التي يجوز فيها استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية وأسس وشروط استيفائها من المشترك أو غير المقتدر أو المعاق أو أي منتفع مع أي منهم أو المتبرع بالدم أو الحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء وتمم معالجته في الوزارة رقم (2) لسنة 2004 وتعديلاتها) أو أي نص ورد في أي تعليمات صادرة عن نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 يتعارض حكمه مع احكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026