المادة 6 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022

أ- يستثنى من دفع المبالغ المالية المحددة بموجب أحكام الفقرتين (أ) من المادة رقم (4) و(أ) من المادة رقم (5) من هذه التعليمات كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني سارية المفعول من فئة (قانون حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة). ب- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير تحديد مدة سريان التحويل لحالات مرضية معينة بناء على كتاب رسمي يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك