المادة 3 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022
أ. يتحمل كامل أجور المعالجة وأثمان الأدوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتحويلاً أصولياً من المركز الصحي وذلك عند مراجعة أي مستشفى أو عيادة اختصاص ويجوز إبرازهما قبل اتمام إجراءات الخروج.
ب. يتحمل كامل أجور المعالجة وأثمان الأدوية كل من لا يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وبطاقة أو دفتر المعالجة من المركز المسجل فيه المريض وذلك عند مراجعة أي مركز صحي.
ج. تعتمد الوثائق المحددة في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة في حال توفرها إلكترونيا من خلال نظام الحوسبة الإلكترونية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026