المادة 2 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022
تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني سارية المفعول صادرة استنادا الى أحكام نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته او بمقتضى قرارات مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026