المادة 2 من تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأثمان الأدوية لكل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني رقم 1 لسنة 2022

تطبق أحكام هذه التعليمات على كل من يحمل بطاقة تأمين صحي مدني سارية المفعول صادرة استنادا الى أحكام نظام التأمين الصحي المدني رقم (83) لسنة 2004 وتعديلاته او بمقتضى قرارات مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك