المادة 9 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
التغليف :-
يتم تغليف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تغليف حسب الاجراءات التالية:-
أ- التغليف اليدوي
1- تفريغ الحبوب في أحواض ومن ثم تعبأ في أكياس نايلون ضمن الأوزان المحددة باستخدام الميزان المعاير.
2- يلصق على الكيس بطاقة بيان تحتوي على اسم المادة وتاريخ الحصاد/ اسم المؤسسة المدنية/ المنشأ/ الوزن.
3- يتم توزين الكيس قبل إغلاقه بماكينة اللحام وتفريغه من الهواء.
4- تعبأ الأكياس في شوالات أو كراتين ضمن سعة موحدة .
5- يجب مراعاة الاشتراطات الصحية عند التعبئة أثناء العمل (كمامة/ كفوف/ غطاء الرأس/عدم لمس المادة بالأيدي مباشرة )
ب- التغليف بواسطة الماكينة:
1- تفرغ الحبوب في العنبر المخصص لذلك.
2- تركب رولات النايلون على الماكينة .
3- يتم ضبط الماكينة حسب الوزن المطلوب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026