المادة 9 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

التغليف :- يتم تغليف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تغليف حسب الاجراءات التالية:- أ- التغليف اليدوي 1- تفريغ الحبوب في أحواض ومن ثم تعبأ في أكياس نايلون ضمن الأوزان المحددة باستخدام الميزان المعاير. 2- يلصق على الكيس بطاقة بيان تحتوي على اسم المادة وتاريخ الحصاد/ اسم المؤسسة المدنية/ المنشأ/ الوزن. 3- يتم توزين الكيس قبل إغلاقه بماكينة اللحام وتفريغه من الهواء. 4- تعبأ الأكياس في شوالات أو كراتين ضمن سعة موحدة . 5- يجب مراعاة الاشتراطات الصحية عند التعبئة أثناء العمل (كمامة/ كفوف/ غطاء الرأس/عدم لمس المادة بالأيدي مباشرة ) ب- التغليف بواسطة الماكينة: 1- تفرغ الحبوب في العنبر المخصص لذلك. 2- تركب رولات النايلون على الماكينة . 3- يتم ضبط الماكينة حسب الوزن المطلوب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك