المادة 10 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
- التوزيع
أ- إذا كانت المادة تصرف لأول مرة يتم عمل توزيعه للأسواق من قبل رئيس قسم التخزين والتوزيع .
ب- عند قيام خازن المستودع باستلام طلبيه السوق والتأكد من صحتها يتم تجهيز البضائع من واقع مستند الصرف.
ج- تحميل وتنظيم البضائع داخل السيارات وتسليم السائق نسخة من مستند الصرف.
د- يقوم الخازن بمتابعة توفر المواد بكميات مناسبة من خلال طلب توريد حسب النموذج المعتمد أو قرار إحالة إذا تم توريد كامل قرار الإحالة وبالتنسيق مع مدير المستودعات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026