المادة 10 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

- التوزيع أ- إذا كانت المادة تصرف لأول مرة يتم عمل توزيعه للأسواق من قبل رئيس قسم التخزين والتوزيع . ب- عند قيام خازن المستودع باستلام طلبيه السوق والتأكد من صحتها يتم تجهيز البضائع من واقع مستند الصرف. ج- تحميل وتنظيم البضائع داخل السيارات وتسليم السائق نسخة من مستند الصرف. د- يقوم الخازن بمتابعة توفر المواد بكميات مناسبة من خلال طلب توريد حسب النموذج المعتمد أو قرار إحالة إذا تم توريد كامل قرار الإحالة وبالتنسيق مع مدير المستودعات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك