المادة 2 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. الهيئة:هيئة الخدمة والادارة العامة. الاستقطاب:جذب أكبر عدد من الأشخاص المؤهلين والأكفاء وذوي الخبرات والكفايات الوظيفية لشغل الوظائف الشاغرة في الدائرة. الاختيار:انتقاء أفضل المرشحين وأكثرهم كفاءة وقدرة على والتعيينتولي الوظائف الشاغرة، من بين المرشحين الذين استوفوا المتطلبات الأساسية والإضافية لشغل الوظيفة الشاغرة في ضوء النتائج النهائية لتقييم الكفايات الوظيفية والمقابلة الشخصية. خطة:خطة تتضمن مسميات الوظائف الشاغرة وعددها التوظيفوموقعها التنظيمي والجغرافي واستراتيجيات تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية وأدوات الاختبار وأوزانها النسبية والإطار الزمني اللازم لتعبئة الوظائف الشاغرة. الكفايات:مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب الوظيفيةتوافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك