المادة 1 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 26/9/2024، وتوصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 10/10/2024، وتنسيب هيئة الخدمة والادارة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة بتاريخ 19/10/2024، الموافقة على (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ، بصيغتها التالية :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026