المادة 13 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الاختبار و/أو المقابلة الشخصية مستنكفاً.
ب- تكون علامة النجاح (50%) من علامة اختبار تقييم الكفايات والقدرات الوظيفية و(50%) من علامة المقابلة الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026