المادة 12 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة يخصص منها (80) علامة لاختبار تقييم الكفايات والقدرات وغيرها و(20) علامة للمقابلة الشخصية، وللدائرة إعادة توزيع العلامة المخصصة للاختبار والمقابلة الشخصية على أن لا تقل علامة الاختبار عن (60) علامة، على أن يتم تضمين ذلك في خطة التوظيف وقبل الإعلان عن الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك