المادة 7 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026