المادة 6 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: -
أ. أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه او في صالة الاستقبال.
ب. أن لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له.
ج. أن يكون مرتفعا عن الارض بمسافة لا تقل عن (15) سم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026