المادة 2 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
تعني عبارة (علم ولي العهد) حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026