المادة 1 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026