المادة 8 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022

أ. يجب ان لاتتجاوز مدة التخزين في الساحة بالنسبة للبضائع الخطرة المحجوزة او المضبوطة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ قرار اللجنة. ب. مع مراعاة معايير السلامة العامة والقدرة الاستعابية للساحة يجب ان لا تتجاوز مدة التخزين في الساحة للبضائع من غير البضائع المحجوزة او المضبوطة والتي يتقرر تخزينها بناء على قرار اللجنة الامنية او بقرار اية جهة رسمية مختصة ثلاثة ايام من تاريخ دخولها الساحة لغايات التخزين ويجوز للعميل وبعد موافقة اللجنة الامنية تمديد مدة تخزين البضائع من غير البضائع المحجوزة او المضبوطة لمدة اثنين وسبعين ساعة أخرى على ان يتقاضى المشغل بدلات اضافية بنسبة100% من البدلات وفقا للجدول رقم (1) من هذه التعليمات. ج. يبدأ المشغل باحتساب بدلات الخدمات اعتبارا من من اليوم الاول ولحين خروجها من الساحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك