المادة 7 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022
أ.في حال كانت البضائع الخطرة محجوزة او مضبوطة يقوم مدير جمرك العقبة باتباع الاجراءات المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (12801) لعام 2015 والتعميم الصادر من دائرة الجمارك بالخصوص رقم (1454) لسنة 2015 بما في ذلك ما يلي:
1. مخاطبة اللجنة خطيا ، وبموجب كتاب رسمي لعقد اجتماع خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ التحفظ عليها لغايات تحديد ماهية هذه البضاعة فيما اذا كانت من المواد الخطرة او القابلة للانفجار وتحديد الية التعامل معها ووفقا للآلية المعتمدة .
2. بناء على قرار اللجنة يتم نقل حاويات المواد الخطرة المحجوزة او المضبوطة في ميناء حاويات العقبة او ساحة رقم (4) بموجب كتاب رسمي من مدير جمرك العقبة الى المشغل وبرفقة امنية.
3. يجب ان لاتتجاوز مدة التخزين في الساحة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ دخولها الساحة الى ان يتم نقلها
4. يتم نقل البضائع الخطرة وفقا لاحكام تعليمات نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار، على ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومقتضيات السلامة العامة عند التحميل والمناولة وتأمين فريق امني لمرافقتها لمواقع الاتلاف.
5. يتحمل صاحب البضاعة/العميل او المسؤول عن جرم التهريب كافة نفقات التحميل والنقل ورسوم بدل اتلاف البضائع واي نفقات اخرى، على ان تقوم دائرة الجمارك بدفع نفقات التحميل والنقل لحين تحصيلها أصوليا.
6. على العميل/صاحب العلاقة او المسؤول عن جرم التهريب التنسيق مع وزارة البيئة في حال اتلاف البضائع الخطرة بناء على قرار اللجنة الامنية في مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة بعد فصلها وتغليفها وتعريفها وفقاً لتعليمات ادارة النفايات الخطرة وتداولها لسنة 2019 واستيفاء الاجور المترتبة على ذلك بموجب تعليمات استيفاء الاجور التي تتقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خدماتها لسنة 2014 وتعديلاتها.
7. في حال كانت البضائع الخطرة و/او المحجوزة في الساحة غير معروف مالكها او مقيدة ضد مجهول ، تتحمل وزارة البيئة نفقات تحميل ونقل واتلاف البضاعة في مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة .
ب. في حال كانت البضائع من غير البضائع المحجوزة او المضبوطة يتم تخزينها بموجب كتاب رسمي من مدير جمرك العقبة الى المشغل بناء على قرار اللجنة الامنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026