المادة 3 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022

أ. يقوم المشغل بتقديم كافة خدمات الساحة اللازمة وفقا لافضل المعايير والمتطلبات الدولية للتعامل مع طبيعة البضائع المراد تخزينها في الساحة وباستخدام الاجهزة والمعدات والآليات والمواد والعمالة المناسبة . ب. يعتبر استخدام الساحة من قبل العملاء او حجز البضائع غير المصرح عنها او المضبوطة بمثابة قبول العميل او صاحب البضاعة او وكيله لنوعية الخدمات المقدمة والبدلات التي يستوفيها المشغل وفقا لاحكام هذه التعليمات . ج. يحق للمشغل طلب اية ضمانات مالية من العميل او صاحب البضاعة او وكيل اي منهما وبشكل مسبق كضمان للبدلات المستحقة للمشغل و/او بدلات الاتلاف في حال عدم اتمام اجراءات التخليص على البضاعة او بناء على قرار من الجهات المختصة. د. يحتفظ المشغل بحقه بالاطلاع على كافة الوثائق الخاصة بالبضائع من اجل حسن التعامل معها واحتساب بدلات الخدمات المحددة في هذه التعليمات والجداول الملحقة بها ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات لاي طرف ثالث الا اذا كانت مطلوبة باعتبارها بينة في اي اجراءات ادارية او امنية اوقضائية من السلطة او اي جهة رسمية اخرى في المملكة. ه. باستثناء البضائع المحجوزة، للمشغل الحق وقف تقديم اية خدمات للبضائع ليس لها صاحب بضاعة معروف او اي مندوب تخليص يمثل صاحبها. و. لا يعتبر المشغل مسؤولا عن اي اضرار او اعطال ايا كان نوعها قد تنجم عن وقف او تاخير الخدمات التي يقدمها في الساحة نتيجة وقوع القوة القاهرة بناء على قرار اللجنة. ز. يسمح للمشغل بناء على قرار اللجنة الامنية او اية جهة رسمية مختصة تخزين كميات من البضائع الخطرة الواردة عبر موانئ العقبة المختلفة وبما يتناسب مع القدرة الاستعابية للساحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك