المادة 2 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السلطة: سلطة المنطقة
المجلس: مجلس المفوضين
قانون الجمارك: قانون الجمارك وتعديلاته المعمول به .
الساحة: هي مساحة الارض التي يتم تحديدها بقرار من مجلس المفوضين لغايات تخزين المواد الخطرة في المنطقة وتشمل كل ما يلزم لتشغيلها بما في ذلك البنية التحتية والمعدات وغيرها .
المطور: شركة تطوير العقبة
المشغل: الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الساحة والتي يتعاقد معها المجلس بناء على تنسيب المطور لهذه الغاية .
اللجنة الامنية: هي اللجنة المشكلة من قبل الاجهزة الامنية المختصة لغايات التعامل مع المواد الخطرة بموجب تعليمات تنظيم الرقابة الامنية على المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة الامن العام وتعديلاتها لسنة 2016.
اللجنة: هي اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12801) لعام 2015 وتعميم مدير عام الجمارك رقم (1454) لسنة 2015.
البضائع الخطرة: أي مواد ذات طبيعة ومكونات خطرة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة تستيفها ، وتشمل جميع المواد المحددة كبضائع خطرة ضمن المدونات الدولية الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية والتي لا يمكن تخزينها نهائيا ضمن المرافق المينائية الاردنية او البضائع التي يتقرر تخزينها في الساحة بناء على قرار اللجنة او اية جهة رسمية مختصة .
خدمات الساحة: تشمل جميع الخدمات التي يقدمها المشغل والمبينة في المادة (4) من هذه التعليمات والجداول الملحقة بها.
بدلات الخدمات: اي بدلات خدمات واجور وعوائد ومصاريف ومستحقات تتعلق بالخدمات التي يقدمها المشغل والمبينة في الجداول المرفقة بهذه التعليمات .
العميل: الوكيل الملاحي ، واصحاب البضائع، والمخلص الجمركي وغيرهم من الزبائن او المستخدمين لمرافق الساحة.
المخلص الجمركي: الشخص الطبيعي او المعنوي المجاز من قبل الجهات الرسمية المختصة لممارسة اعمال التخليص على البضائع والمعين من قبل مستورد البضائع او مصدرها ليكون وكيلاً له.
صاحب البضاعة: مالك البضاعة الواردة او الصادرة او المضبوطة او من يفوضة.
الغلاف / وعاء النقل : وتشمل المواد الخطرة الواردة ضمن طرود أو اي حاوية بما في ذلك الحاويات المسطحة ، والمنصات، الحاويات المبردة، والتنكات او غيرها من المعدات المصممة لنقل البضائع ومجهزة بزوايا يتم التعامل معها باستخدام المعدات الميكانيكية بما يتفق مع متطلبات السلامة لاتفاقية سلامة الحاويات و ملتزمة بمواصفات (المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والمعايير) او تستطيع الرافعات والغفات في الساحة التعامل معها .
المناولة: تخزين الحاويات والبضاعة او حجزها ومعاينتها او تستيفها او نقلها من موقع الى آخر داخل الساحة لانجاز بياناتها و تنزيلها و تحميلها من والى الشاحنة و اعادة تعبئتها في الحاويات باية وسيلة ضمن حدود ونطاق الساحة.
اليوم: عبارة عن أربع وعشرين ساعة يبدأ من الدقيقة الاولى لدخول البضاعة للساحة ويعتبر جزء اليوم يوما .
المعدات: اية اداة او آلة او جهاز او نظام او لوازم تستخدم او يراد استخدامها لأغراض تقديم خدمات الساحة.
معاينة الحاويات والبضائع: توجيه الحاويات والبضائع الى مرافق المعاينة او تهيئتها للمعاينة ليتم فك ختمها وفتح ابوابها واغلفتها وفحص محتوياتها او اخذ عينات او بضائع منها وما يترتب على ذلك من تفريغ لمحتوياتها وفرزها بأية وسيلة ومن ثم اعادة المحتويات او جزء منها داخل الحاوية او حجزها من قبل الجهات المختصة في الساحة او تحميلها على الشاحنات حسب طلب الجهات الرسمية المختصة.
القوة القاهرة: اي حدث لا يمكن توقعه او منع حدوثه والذي يؤدي الى استحالة تنفيذ المشغل لالتزاماته وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المملكة وذلك بناء على قرار اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026