المادة 8 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
اضافة الى المهام المناطة باللجنة بمقتضى أحكام هذه التعليمات، تتولى اللجنة اتلاف المواد الغذائية ذات البيانات المنجزة جمركيا لغايات التداول في المنطقة والمخزنة في مراكز التخزين اللوجستية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026