المادة 7 من تعليمات اتلاف الغذاء المتداول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2023
أ- في حال ضبط غذاء متداول تالف، تقوم اللجنة بإتلافه مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم حجزه لدى صاحب العلاقة وفقا للنموذج المعتمد من السلطة لهذه الغاية ويكون صاحب العلاقة مسؤولا عن الحفاظ عليه وتأمين ايصاله الى موقع الاتلاف تحت اشراف اللجنة.
ب- يتم اتلاف الغذاء المتداول بناء على طلب صاحب العلاقة بتقديم طلب خطي للسلطة وفقا لنموذج خاص يحدد فيه نوع الغذاء المطلوب اتلافه وكميته وسبب اتلافه وترفق بالطلب الوثائق المتعلقة بالغذاء إن وجدت، و يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية تأمين ايصاله الى موقع الاتلاف في حال وافقت اللجنة على طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026