المادة 2 من تعليمات إلغاء -تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024
تُلغى "تعليمات مُ كافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم (11) لسنة 2002" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4571) تاريخ 2002/10/31.صفحة 1 من 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026