المادة 1 من تعليمات إلغاء -تعليمات مُكافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم 4 لسنة 2024
تُسّ مى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2024، تعليمات إلغاء تعليمات مُ كافآت لجان الترقية المركزية والفرعية والخبراء والمُختصين رقم
(11) لسنة 2002) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026