المادة 2 من تعليمات إلغاء -تعليمات مكافآت اعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأر رقم 6 لسنة 2022
تُلغى "تعليمات مكافآت أعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية أو القواعد الفنية الأردنية رقم (7) لعام 2014" المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5345) تاريخ 16/6/2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026