المادة 1 من تعليمات إلغاء -تعليمات مكافآت اعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأر رقم 6 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات إلغاء "تعليمات مكافآت اعضاء اللجان الفنية الخاصة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية أو القواعد الفنية الأردنية رقم (7) لعام 2014") ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026