المادة 1 من تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026