حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب
التعليمات
تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب رقم 0 لسنة 2026
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إلغاء تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تلغى تعليمات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في عيادات ومراكز الطب البشري رقم (2) لسنة 2019 .