المادة 17 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025
أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق المرفوعة اليها بمقتضى الفقرة (ه) من المادة (16) من هذه التعليمات،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات ورفعها إلى المجلس مرفقا بها التوصيات المناسبة بشأنها.
ب-تلتزم الدائرة بعد صدور قرار المجلس باعتماد دراسة تقييم الأثر اللاحق بنشر ملخص الدراسة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026