المادة 16 من تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر رقم 0 لسنة 2025

أ-للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من النظام. ب- على الدائرة اجراء تقييم أثر لاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالتين التاليتين :- 1-بناء على قرار يصدر عن المجلس . 2- اذا تقرر استثناء التشريع او السياسة من أجراء تقييم الأثر المسبق وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من النظام . ج- للوحدة التنظيمية تشكيل فريق متخصص لإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق يضم في عضويته ممثلين عن الوحدة التنظيمية المعنية والجهات الفنية والإدارية ذوات العلاقة في الدائرة ويجوز عند الحاجة تشكيل فريق مشترك مع دوائر أخرى أو إشراك أصحاب مصلحة خارجيين إذا اقتضت طبيعة التشريع أو السياسة ذلك. د- تقوم الوحدة التنظيمية أو الفريق المشكل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة بإجراء دراسة تقييم الأثر اللاحق وفقا لما يلي:- 1- إعداد منهجية وخطة زمنية مقترحة لتنفيذ التقييم والتي تشتمل على مصفوفة التقييم ومستويات التقييم وأسئلة التقييم اللازم الإجابة عليها والوقت المتاح لتنفيذ التقييم والخروج بالنتائج والموارد المالية المتوفرة. 2-تحديد طرق جمع البيانات كمياً أو نوعياً وأدوات جمع البيانات واعتمادها مثل استبانات أو ملاحظة أو تحليل محتوى أو مجموعات تركيز أو مراجعة التقارير الدورية أو المقارنات المعيارية بهدف تقييم مدى تحقيق التشريع او السياسة لأهدافها وكفاءة تنفيذها وتأثيرها على البيئة التشريعية والمؤسسية إضافة إلى رصد الآثار غير المقصودة الناتجة عن التطبيق. 3-جمع البيانات المتعلقة بتطبيق التشريع أو السياسة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذه وحتى تاريخ إعداد الدراسة بما يشمل آراء الجهات المنفذة وملاحظات الفئات المستفيدة أو المتأثرة بالتشريع أو السياسة وله في سبيل ذلك تنظيم أنشطة لجمع وتحليل البيانات ذوات الصلة. 4-تحليل البيانات كميا أو نوعيا وإعداد تقرير دراسة تقييم الأثر اللاحق باستخدام النموذج المعتمد على أن تتضمن الدراسة توصيات محددة مدعومة بأدلة كمية ونوعية موثقة. 5- تنفيذ جلسات تشاور عامة أو استشارات إلكترونية عبر بوابة تواصَ ل عند الاقتضاء مع الفئات المستهدفة والأطراف القادرة على المساهمة في عملية التقييم وذلك بعد تحديد وسائل التشاور المناسبة والوقت المخصص لها والأسئلة التي ستطرح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ه- إذا أجريت دراسة تقييم الأثر اللاحق بناء على قرار صادر عن المجلس ، فعلى الوحدة التنظيمية القيام بمراجعة دراسة تقييم الأثر اللاحق التي أعدها الفريق ورفعها إلى الوحدة مرفقا بها الملاحق الفنية وكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة